للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والربح مجهولًا، والصحيح قول الجمهور؛ لما فيه من الغرر، إلا أن يكونوا قوموا العروض في حال الشراكة، وجعلوا رأس المال هو ما قومت به العروض، وأما إن كان رأس المال هو الثمن الذي بيعت به العروض فقد أجاز ذلك أهل العلم. (١)

[مسألة [٤٣]: إذا فسدت المضاربة لتخلف بعض شروطها، أو ما أشبه ذلك، فماذا يترتب عليه من أحكام؟]

يترتب على فسادها أحكام:

أحدها: تنفذ تصرفات المضارب؛ لأنَّ له إذنًا في ذلك، فإذا بطل العقد بقي الإذن، فملك به التصرف كالوكيل.

الثاني: اختلف أهل العلم في الأرباح الحاصلة بعد فساد المضاربة، وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك في المسألة رقم [٢٠].

الثالث: الضمان فيما يتلف، كحكم الضمان في المضاربة الصحيحة، وهو مذهب أحمد، والشافعي. (٢)

[مسألة [٤٤]: إذا اختلف العامل ورب المال في صفة الإذن؟]

مثل أن يقول العامل: أذنت في البيع بخمسة دراهم. قال: بل بعشرة.

• فمذهب أحمد، وأبي حنيفة أنَّ القول قول العامل؛ لأنه مؤتمن، ولأنَّ رب المال يدعي عليه زيادة وينكرها.


(١) انظر: «المحلى» (١٣٦٨) «البداية» (٤/ ٢٥) «الإنصاف» (٥/ ٣٨٩)، «البيان» (٧/ ١٨٥).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ١٨٠ - ١٨١) «الروضة» (٥/ ١٢٥) «الإنصاف» (٥/ ٣٨٢ - ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>