للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٢ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا فَقَالَ: «ألقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ. (٢)

٧٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ، وَأَبُوحَاتِمٍ بِالوَهْمِ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هل يجوز بيع الزيت المتنجس؟]

• أكثر العلماء على أنَّ الزيت المتنجس لا يمكن فصل النجاسة منه؛ فلا يجوِّزون بيعه، كشحم الميتة وهو مذهب الحنابلة، والأصح عند الشافعية، وقال به مالك، وجماهير العلماء.

واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب.


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٥٤٠).
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٠)، والنسائي (٧/ ١٧٨). وإسناد النسائي صحيح.
(٣) ضعيف معل. أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٢)، وأبوداود (٣٨٤٢)، من طريق معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة به. وهو حديث معل، فقد أخطأ معمر في إسناده ومتنه. فقد رواه الحفاظ من أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة باللفظ السابق بدون زيادة «وإن كان مائعًا فلا تقربوه». وقد أعله البخاري وأبوحاتم والترمذي وغيرهم. انظر «العلل الكبير» للترمذي (٢/ ٧٥٨)، و «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ١٢)، و «العلل» للدارقطني (٧/ ٢٨٥)، و «السنن» للترمذي (٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>