• قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»: ولا نعلم خلافًا أنَّ إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر. اهـ
ثم ذكر الخلاف في ركعتي الفجر، وذكره الشوكاني في «النيل» بأوسع مما ذكره ابن رجب.
والصواب من تلك الأقوال: أنه لا يجوز له الدخول في ركعتي الفجر بعد الإقامة، سواء كان في المسجد، أو في البيت بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم»(٧١٠): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«إذا أُقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة».
قال الشوكاني -رحمه الله-: وهو قول أهل الظاهر، ونقله ابن حزم عن الشافعي، وعن جمهور السلف، وكذا قال الخطابي، وحَكى الكراهة عن الشافعي، وأحمد. ثم استظهر الشوكاني قول الظاهرية.
مسألة [٢]: إذا أُقيمت وهو في تطوع، فهل يستديمه أم يقطعه؟
• في المسألة أقوال:
الأول: أنه يتم، قال ابن رجب: وهو قول الأكثرين، منهم: النخعي، والثوري،