أجمع أهل العلم على أنَّ للموصي أن يرجع عن الوصية؛ إلا الوصية بالعتق، نقل الإجماع على ذلك ابن حزم، وابن قدامة وغيرهما، ووجه ذلك أنها لم تخرج من ملكه وهي عطية معلقة بالموت؛ فلم تقع.
واختلفوا في الوصية بالإعتاق:
• فذهب الأكثر إلى أن له الرجوع، وهو قول عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وذلك لأنها وصية كغيرها، وهي عطية تنجز بالموت؛ فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس له الرجوع في ذلك، وهو قول الشعبي، وابن سيرين، وابن شبرمة، والنخعي؛ لأنَّه إعتاق بعد الموت، فلم يملك تغييره كالتدبير.
وأُجيب: بأنَّ التدبير تعليق بشرطٍ؛ فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة، ففارق ما نحن فيه من الوصية بالعتق؛ فإنه لم يعتقه بشرط مستقبل كالتدبير، والله أعلم.
وقول الجمهور هو الصواب، وبالله التوفيق. (١)
[مسألة [٣٩]: إذا أوصى ببيت لزيد، ثم أوصى به لبكر؟]
• قال الجمهور: لا يكون رجوعًا في الوصية الأولى، ويكون البيت بينهما،