للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٣]: لو أكل ناسيًا فظنَّ أنَّه قد أفطر، فأكل عمدًا؟

• ذكر صاحب «الفروع»، وصاحب «الإنصاف» في ذلك قولين، والأكثر على أنه يفطر، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، وإليه مال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- مُعَلِّلًا ذلك بكونه قد تعمد الأكل وهو عالمٌ أنه صائمٌ دون أن يسأل ويتحرى، فيكون بذلك مفرِّطًا. ثم قال: وعلى كُل حال يقضي يومًا، ولا يضرُّه إن شاء الله. (١)

مسألة [٤]: جماع الصائم ناسيًا.

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: أنه لا شيء عليه، وهو قول مجاهد، والحسن، والشافعي، وأبي حنيفة، وإسحاق، وداود، وابن المنذر، وغيرهم، وهو ترجيح ابن عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الصحيح؛ للأدلة المتقدم ذكرها في مسألة الأكل والشرب ناسيًا، ورواية الحاكم: «من أفطر ... » تشمل الجماع أيضًا.

الثاني: وجوب القضاء، وهو قول عطاء، والأوزاعي، والليث، ومالك، وأحمد، وأحد الوجهين للشافعية، وحُجَّتُهم قصور حال المجامع ناسيًا عن حالة الأكل.

الثالث: وجوب القضاء والكفارة، وهو المشهور من مذهب أحمد، وحجتهم حديث الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، وهو صائم، فأمره النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالكفارة.


(١) «الإنصاف» (٣/ ٢٧٥)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٠٠)، «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤١١)، «المجموع» (٦/ ٣٣٩)، «حاشية إعانة الطالبين» (٢/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>