للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجيرًا له؛ صح ذلك، وكان عمله هذا داخلًا في أنواع الإجارات، ولا مانع من ذلك، وهكذا إذا كان المباشر وكيلًا؛ فإنه لم يحيها لنفسه، بل أحياها لموكله، وليس هذا من الأملاك القهرية التي تدخل في ملك مالكها شاء أم أبى. اهـ (١)

[مسألة [١٤]: هل يشترط في إحياء الموات إذن الإمام؟]

• مذهب الجمهور أنه لا يشترط ذلك؛ لأنَّ الأحاديث الواردة في الباب مطلقة، ليس فيها تقييد ذلك بإذن ولي الأمر، واشترط ذلك أبو حنيفة، واشترطه مالك فيما قرب من العمران، والصحيح قول الجمهور، وهو ترجيح ابن حزم، ثم الشوكاني، ثم الشيخ ابن عثيمين وغيرهم. (٢)


(١) انظر: «البيان» (٧/ ٤٩٧) «السيل» (٣/ ٢٢٨).
(٢) انظر: «الفتح» (٢٣٣٥) «البيان» (٧/ ٤٧٥) «السيل الجرار» (٣/ ٢٢٦) «المحلى» (١٣٤٧) «المغني» (٨/ ١٨٢ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>