للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٦]: هل يدخل بيع السَّلم في بيع ما ليس عندك؟

صورة السَّلَم: أن يقدم المال كاملًا في مجلس العقد مقابل سلعة موصوفة في الذمة إلى أجل معين.

قال ابن القيم -رحمه الله- في «تهذيب السنن» (٥/ ١٥٧ - ١٥٨): وقد ظنَّ طائفةٌ أنَّ السَّلم مخصوص من عموم هذا الحديث؛ فإنه بيع ما ليس عنده، وليس كما ظنُّوه؛ فإنَّ الحديث إنما تناول بيع الأعيان، وأما السَّلم فعقد على ما في الذمة، بل شرطه أن يكون في الذمة، فلو أسلم في مُعَيَّنٍ عنده؛ كان فاسدًا، وما في الذمة مضمون مستقر فيها، وبيع ما ليس عنده إنما نُهي عنه؛ لكونه غير مضمون عليه، ولا ثابت في ذمته، ولا في يده، فالمبيع لابد أن يكون ثابتًا في ذمة المشتري، أو في يده، وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما؛ فالحديث باقٍ على عمومه. اهـ

تنبيه: هذا الحديث: «ولا تبع ما ليس عندك» يدل على شرط من شروط البيع المتقدمة، وهو:

الشرط الخامس: أنْ يكون البيع من مالكٍ، أو ممن يقوم مقامه.

والذي يقوم مقامه هو الوكيل، أو الوصي إذا كان بعد الموت في الثلث، أو ناظر الوقف أو القاضي في حق المحجور عليه، أو ولي اليتيم، والسفيه، والمجنون والثلاثة الأولون مأذون لهم من قِبَل المالك، والباقون مأذون لهم من قِبَل الشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>