للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وعن أحمد رواية أنه لا يطلقها إلا بعد غسلها من الحيض، كما لا يحل وطؤها، ولا تصح صلاتها إلا بذلك، وهي ليست كالجنب؛ فإنها لو كانت كالجنب؛ لحلَّ وطؤها.

وأخرج النسائي في «سننه» (٣٣٩٦) من حديث المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيدالله، عن نافع، عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض ... ، فذكر الحديث، وفيه: «فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى؛ فلا يمسها حتى يطلقها؛ فإن شاء أن يمسكها فليمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». وهو على شرط الشيخين.

قال ابن القيم -رحمه الله-: وهو مفسِّرٌ لقوله: «فإذا طهرت»، فيجب حمله عليه. اهـ

• وقال أبوحنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض؛ حل طلاقها بانقطاع الدم، وإن طهرت لدون أكثره؛ لم يحل طلاقها حتى تغتسل، أو تتيمم. (١)

[مسألة [١٠]: إذا كانت المرأة لا تحيض؛ لصغرها، أو كبرها؟]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧): وإن كانت المرأة ممن لا تحيض؛ لصغرها، أو كبرها؛ فإنه يطلقها متى شاء، سواء كان وطئها، أو لم يكن يطؤها؛ فإنَّ هذه عدتها ثلاثة أشهر، ففي أي وقت طلقها لعدتها؛ فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل، لكن من العلماء من يسمي هذا (طلاق سنة) ومنهم من لا يسميه طلاق سنة، ولا بدعة. اهـ (٢)


(١) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٢) وانظر: «المغني» (١٠/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>