للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٤]: إن قطع مع المارن القصبة، أو شيئًا منها؟

• مذهب مالك، والأشهر عند الحنابلة أنَّ فيه الدية فقط.

• ومذهب الشافعي، واحتمال للحنابلة أنَّ فيه الدية للمارن، وحكومة للقصبة. (١)

[مسألة [١٥]: إذا ضرب أنفه، فأشله؟]

• مذهب الحنابلة أنَّ في ذلك حكومة، وهو قولٌ للشافعي، وهو الصحيح، وللشافعي قول أنَّ فيه الدية، وهو مرجوح. (٢)

[مسألة [١٦]: إذا جنى على أنفه فأزال الشم؟]

ذكر ابن قدامة -رحمه الله- أنَّ في ذلك الدية، وقال: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه حاسة تختص بمنفعته؛ فكان فيها كسائر الحواس. (٣)

[مسألة [١٧]: دية الشفتين.]

نُقِل عدم الخلاف في أنَّ فيهما الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم، ونقل ذلك عن أبي بكر -رضي الله عنه- بسند منقطع، أو معضل، وجاء عن علي -رضي الله عنه- بسند لا بأس به.

• ثم اختلفوا، فمنهم من قال: في كل شفة نصف الدية. وهو قول الأكثر، وهو


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٢١).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٢١).
(٣) «المغني» (١٢/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>