للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب النخعي، والشعبي، وأصحاب الرأي إلى أنَّ المسلم يقتل بالذمي؛ لأنه معصوم الدم، فيقتل به؛ ولحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: «أنا أولى من وفَّى بذمته»، وهو حديث شديد الضعف كما سيأتي بيانه في آخر الباب برقم (١١٧١).

والصحيح هو قول الجمهور، والله أعلم.

ومثله المستأمن عند الجمهور، ووافق عليه أبو حنيفة، والشعبي، والنخعي، وخالف أبو يوسف. (١)

مسألة [٢]: إن قتل كافرٌ كافرًا، ثم أسلم؟

• مذهب الحنابلة، والشافعية أنه يقتص منه؛ لأنه كان في حال الجناية ممن يُقاد بذلك.

• وذهب الأوزاعي، وبعض الحنابلة رحمة الله عليهم إلى أنه لا يُقاد به؛ لأنه صار مسلمًا، ويشمله الحديث: «لا يقتل مسلم بكافر»، وهو الصحيح. (٢)

تنبيه: الذمي إذا قتل مسلمًا؛ قُتل به بلا خلاف. (٣)

مسألة [٣]: هل يقتل الذمي إذا قتل حربيًّا؟

إذا قتل الذمي حربيًّا؛ لم يقتل به بلا خلاف؛ لأنَّ الذمي معصوم الدم،


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤٦٦) «البيان» (١١/ ٣٠٧) «الأوسط» (١٣/ ٥٣ - ٥٥).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٦٧) «البيان» (١١/ ٣٠٧).
(٣) «المغني» (١١/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>