للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سجدة، فانتظرَ الغلام سجود النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلم يسجد، فقال: يا رسول الله: قرأت السجدة، فلم تسجد؟ فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «كنتَ إمامًا، فلو سجدتَ سجدتُ معك».

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب قول أحمد؛ لمجموع ما استدل به هو وأصحابه، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: هل يسجد السامع الذي سمع، ولم يقصد الاستماع؟]

• ذهب أحمد، وأصحابه إلى أنه لا يسجد، وصحَّ ذلك عن عثمان بن عفان، وابن عباس، وعمران بن حصين، وسلمان الفارسي -رضي الله عنهم-، وهو قول مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

• وذهب النخعي، وسعيد بن جبير، وأصحاب الرأي، وإسحاق إلى أنه يسجد، قال الشافعي: لا أؤكد عليه السجود، وإنْ سجد؛ فَحَسَنٌ.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب ما ذهب إليه أحمد، ومالك؛ لأنَّ أدلة السجود جاءت في حق القارئ، والمستمع.

ولا نعلم دليلًا في حَقِّ السَّامِع الذي لا يقصد الاستماع، وتأيد ذلك بقول أربعة من الصحابة صحَّ عنهم، ولا يُعلم لهم مخالفٌ من الصحابة رضوان الله عليهم. (٢)


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٣٦٦)، «المجموع» (٤/ ٥٨).
(٢) وانظر: «الأوسط» (٥/ ٢٨٠ - ٢٨٢)، «المغني» (٢/ ٣٦٦)، «غاية المرام» (٥/ ٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>