للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عاشرًا: صوم الأسير والمحبوس.

[مسألة [١١]: كيف يصوم المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان؟]

• في «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٨/ ٨٤ - ) ما نصُّه:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من اشتبهت عليه الشهور؛ لا يسقط عنه صوم رمضان، بل يجب لبقاء التكليف وتوجه الخطاب.

فإذا أخبره الثقات بدخول شهر الصوم عن مشاهدة أو علم؛ وجب عليه العمل بخبرهم، وإن أخبروه عن اجتهاد منهم؛ فلا يجب عليه العمل بذلك، بل يجتهد بنفسه في معرفة الشهر بما يغلب على ظنه، ويصوم مع النية، ولا يقلد مجتهدا مثله.

فإن صام المحبوس المشتبه عليه بغير تحر ولا اجتهاد، ووافق الوقت لم يجزئه، وتلزمه إعادة الصوم لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب باتفاق الفقهاء.

وإن اجتهد وصام فلا يخلو الأمر من خمسة أحوال:

الحال الأولى: استمرار الإشكال وعدم انكشافه له، بحيث لا يعلم أن صومه صادف رمضان أو تقدم أو تأخر، فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه في قول الحنفية والشافعية والحنابلة، والمعتمد عند المالكية، لأنه بذل وسعه ولا يكلف بغير ذلك، كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد، وقال ابن القاسم من المالكية: لا يجزيه الصوم؛ لاحتمال وقوعه قبل وقت رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>