تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، فالله اشترط للتيمم عدم الماء، والماء هنا موجود، ولا ضرر عليه في شرائه؛ لقدرته عليه. اهـ. (١)
قال ابن القيم -رحمه الله- في «أعلام الموقعين»(١/ ٢٠٨): وألحقت الأمةُ وَاجِدَ ثمن الماء بِوَاجِدِهِ. اهـ
[مسألة [٢]: إذا وهب له الماء، أو ثمنه؟]
تقدم كلام ابن قدامة -رحمه الله- في المسألة السابقة.
وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٢/ ٢٥٣): إذا وهب له الماء، لزمه قبوله، هذا هو الصحيح، المنصوص؛ لأنَّ الماء لا يُمَنُّ به في العادة، ولو وهب له ثمن الماء، لم يلزمه قبوله بالاتفاق يعني اتفاق الشافعية ونقل إمام الحرمين الإجماع فيه. اهـ
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٢/ ٢٥٣): وأما هبة آلة الاستسقاء، فكهبة ثمن الماء، ذكره القاضي حسين، وإمام الحرمين، والغزالي، والمتولي، والبغوي، وآخرون، وأما إعارتها، فقطع الجمهور بوجوب قبولها مطلقًا، وهو الصحيح. اهـ
[مسألة [٣]: لو وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل.]
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٢/ ٢٥٥): ولو وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل؛ فإن لم يكن له مالٌ غائب، لم يلزمه شراؤه بلا خلاف يعني عند الشافعية، وإن كان، فوجهان، الصحيح: يلزمه شراؤه. اهـ