للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى:١٥]، وَهَذَا قَدْ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. وَلَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ النُّصُوصِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَعْدِلْ عَنْهَا، وَهَذَا يَخُصُّ مَا ذَكَرُوا. اهـ

وقول الجمهور هو الراجح، وهو عدم الإجزاء. (١)

مسألة [٩]: إذا كان أخرسًا، أو عاجزًا عن التكبير.

• ذهب الشافعية تبعًا للشافعي، وبعض الحنابلة إلى أنه عليه أن يحرك لسانه بما يقدر عليه، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وإذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم». (٢)

• وذهب الحنابلة، وهو الأصح عندهم، إلى أنه يسقط عنه باللسان، ويحرم بقلبه؛ لأنَّ الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه، فإذا عجز عنه لم يلزمه تحريك لسانه في موضعه كالقراءة.

قالوا: وإنما لزمه تحريك لسانه بالتكبير مع القدرة عليه ضرورة توقف التكبير عليها، فإذا سقط التكبير سقط ما هو من ضرورته، كمن سقط عنه القيام، سقط عنه النهوض إليه، وإن قدر عليه، ولأنَّ تحريك اللسان من غير نطق عبثٌ، لم يَرِدِ الشرع به، فلا يجوز في الصلاة، كالعبث بسائر جوارحه.

وهذا القول أرجح، والله أعلم.

وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. (٣)


(١) وانظر: «شرح المهذب» (٣/ ٣٠١)، (٣/ ٢٩٣)، «المغني» (٢/ ١٢٩).
(٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٣) وانظر: «شرح المهذب» (٣/ ٢٩٤)، «المغني» (٢/ ١٣٠)، «الإنصاف» (٢/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>