للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٢١]: قوله: وصلى الفجر حين تبين له الصبح.]

فيه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلى الفجر بعد تبين الصبح، وقد أخرج الشيخان (١) عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلاها قبل وقتها بغلس. وعند البخاري (١٦٨٣)، عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، أنه صلاها، وقائلٌ يقول: قد طلع الفجر. وقائل يقول: لم يطلع الفجر.

والجمع بين هذه الأحاديث: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عجل بصلاة الصبح ذلك اليوم في أول وقتها، ولم ينتظر حتى يتبين الصبح كما يتبين في سائر الأيام، ولهذا استحب أهل العلم تعجيل الصلاة في هذا اليوم. (٢)

[مسألة [١٢٢]: حكم الصلاة مع الإمام في صلاة الصبح.]

• تفرد ابن حزم -رحمه الله- بإيجاب الصلاة مع الإمام في صلاة الصبح، قال: ومن لم يصل مع الإمام في تلك الفريضة؛ فلا يصح حجُّه.

• وخالفه أهل العلم في ذلك، ونقل الطحاوي، وابن قدامة الإجماع على عدم وجوب الصلاة مع الإمام، وعلى الإجزاء إذا صلاها وحده بعد انتهاء الإمام.

وحُجَّةُ ابن حزم هو حديث عروة بن المضرس -رضي الله عنه-، وقد تقدم: «من شهد صلاتنا هذه -يعني بمزدلفة- وقد وقف قبل ذلك بعرفة ... » الحديث.

والجواب عنه: أنه يُحمل على أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أراد بقوله: «فقد تم حجه»، أي:


(١) انظر: «البخاري» رقم (١٦٨٢)، ومسلم (١٢٨٩).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٨٢)، «شرح مسلم» (٨/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>