للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على سيده نصف صاعٍ، ولا شيء على العبد. وقال أبو يوسف، ومحمد: عليه صاعٌ، ولا شيء على سيده. وقال عبد الملك الماجشون: على سيده صاعٌ، ولا شيء على العبد. اهـ

قلتُ: ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية، ومذهب الظاهرية كمذهب أبي يوسف، ومحمد؛ لأنه ليس بعبدٍ كاملٍ، ولا حُرٍّ كامل؛ فتجب عليه؛ لدخوله تحت قوله: «ذكر أو أنثى، صغير أو كبير». (١)

[مسألة [١٠]: هل فطرة المتزوجة على زوجها، أم على نفسها؟]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الفطرة على زوجها، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب، وقالوا: «على» بمعنى (عن) بدليل أنَّ العبد والطفل الذي لا يملك يُخْرِج عنهما السيد والوالد، ولأنه تجب عليه النفقة؛ فوجبت عليه أيضًا الفطرة.

• وذهب أبو حنيفة، والثوري، وابن المنذر إلى أنه لا تجب عليه فطرة امرأته، بل فطرتها على نفسها، وهو قول الظاهرية، واستدلوا بقوله: «على كل ذكر وأنثى».

قلتُ: قول الجمهور قريب، واختاره شيخ الإسلام -رحمه الله-، وقد رجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول الثاني. (٢)


(١) انظر: «المحلَّى» (٧٠٧)، «المغني» (٤/ ٣١٣ - ).
(٢) انظر: «المجموع» (٦/ ١١٨)، «المغني» (٤/ ٣٠٢)، «المحَّلى» (٧٠٩)، «الشرح الممتع» (٦/ ١٥٥)، «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>