للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا القول اختاره الشوكاني، والسعدي، وابن عثيمين رحمة الله عليهم، وهو الصواب؛ لحديث أبي عمير، وأم عطية، والله أعلم.

وأما استدلالهم بفرضية الصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فليس في ذلك نفيٌ لما وجب لسبب، وإنما فيه نفيٌ لفرضية صلاة أخرى في كل يوم بدون سبب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: ما حكم صلاة العيد للمرأة؟]

ظاهر الأمر في حديث أم عطية، وكذلك في حديث أبي عمير يدل على وجوب الخروج للمرأة لصلاة العيد، وقد قال شيخ الإسلام في «الاختيارات»: وقد يقال بوجوبها على المرأة.

وقد نقل القاضي عياض وجوبه عن أبي بكر، وعلي، وابن عمر -رضي الله عنهم-.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: والذي وقع لنا عن أبي بكر، وعلي، ما أخرجه ابن أبي شيبة، وغيره عنهما قالا: حقٌّ على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين.

قال: وقوله: (حقٌّ)، يحتمل الوجوب، ويحتمل تأكد الاستحباب.

قال: وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عمر، أنه كان يُخْرِجُ إلى العيدين من استطاع من أهله، وهذا ليس صريحًا بالوجوب. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: أثر أبي بكر سنده منقطعٌ، وأثر علي فيه: الحارث


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٨/ ٤٢٣)، «المجموع» (٥/ ٣)، «الاختيارات»، «كتاب الصلاة» لابن القيم، «فتاوى اللجنة» (٨/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>