للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أصحاب الثلثين]

أجمع أهل العلم على أنَّ أصحاب الثلثين أربعة أصناف:

الأول: البنات إذا كنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:١١]، وقد نُقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه جعل للاثنتين النصف، ولم نجده عنه مسندًا، وقد حكم ابن قدامة على هذه الرواية بالشذوذ.

والدليل على أنهنَّ يستَحِقْنَ الثلثين إن كنُّ اثنتين: سبب نزول الآية، فقد جاء من حديث جابر عند الترمذي (٢٠٩٢) وغيره أنها نزلت في شأن ابنتي سعد بن الربيع، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اعط ابنتي سعد الثلثين»، وفي إسناده ابن عقيل، وفيه ضعفٌ، ولكن اشتهر عند أهل العلم أنَّ هذا هو سبب نزولها.

واستدل بعضهم على أنَّ لهما الثلثين بالقياس على الأختين، وذلك لأنَّ الله سبحانه وتعالى نصَّ على الأختين دون الأخوات، فقال: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء:١٧٦]، ونصَّ على البنات دون البنتين، فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من الأخرى، فإذا أعطى الأختين الثلثين؛ فالبنات من باب أولى؛ لأنهما أمس رحمًا، وأقوى سببًا في الإرث من الأختين.

وقالوا أيضًا: قيَّد الله النصف للبنت في حالة كونها واحدة؛ فدل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا في حال وحدتها، فإذا كان معها مثلها فإما أن تنقصها عن

<<  <  ج: ص:  >  >>