• ذهب أحمد إلى أنه ليس بِمَحْرَمٍ؛ لأنه ليس بِمُحَرَّمٍ عليها على التأبيد؛ فإنه يجوز له الزواج منها إذا أعتقته. وهو قول الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية؛ لأنهم قالوا: هو منها كالأجنبي حتى في النظر.
• وذهب الشافعي إلى أنه يُعَدُّ محرمًا؛ لأنه يجوز له أن ينظر إليها؛ فجاز له السفر معها كبقية المحارم.
والصواب هو قول أحمد، والله أعلم، وقد جاء في المنع حديث صريحٌ، ولكنه لم يثبت، وهو حديث:«سفر المرأة مع عبدها ضيعة». أخرجه البزار (٥٩٩٣)، والطبراني في «الأوسط (٦٦٣٩) من طريق بزيع بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر به. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر، ويرويه ضعيف الحديث. اهـ
قلتُ: بزيع بن عبد الرحمن، لم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش، وضعفه أبو حاتم كما تقدم، وإسماعيل بن عياش، روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وبزيع مجهول لا يدرى من هو. (١)