للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر -رحمه الله-: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَقُولُ: لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ. انتهى. (١)

[مسألة [٤]: المسح على العقب.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٧٩): وَالْحُكْمُ فِي الْمَسْحِ عَلَى عَقِبِ الْخُفِّ كَالْحُكْمِ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِفَرْضِ الْمَسْحِ، فَهُوَ كَأَسْفَلِهِ.

وهذا مذهب الشافعية كما في «شرح المهذب» (١/ ٥٢٠).

[مسألة [٥]: مسح فوق الكعب من الخف، أو مسح باطنه الذي يلي البشرة.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٥٢٠): لو مسح فوق كعبه من الخف، أو مسح باطنه الذى يلي بشرة الرجل، لم يجزئه بالاتفاق. اهـ

[مسألة [٦]: مسح الخف بخرقة، أو غسله.]

مسح الخف بخرقة، أو خشبة، وكذلك غسله، حكمه كحكم مسح الرأس، وغسله، وقد تقدمت المسألة عند الكلام على مسح الرأس في الوضوء، فراجعه.


(١) وانظر: «الأوسط» (١/ ٤٥٤)، «المجموع» (١/ ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>