قال ابن المنذر -رحمه الله-: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَقُولُ: لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ. انتهى. (١)
[مسألة [٤]: المسح على العقب.]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٧٩): وَالْحُكْمُ فِي الْمَسْحِ عَلَى عَقِبِ الْخُفِّ كَالْحُكْمِ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِفَرْضِ الْمَسْحِ، فَهُوَ كَأَسْفَلِهِ.
وهذا مذهب الشافعية كما في «شرح المهذب» (١/ ٥٢٠).
[مسألة [٥]: مسح فوق الكعب من الخف، أو مسح باطنه الذي يلي البشرة.]
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٥٢٠): لو مسح فوق كعبه من الخف، أو مسح باطنه الذى يلي بشرة الرجل، لم يجزئه بالاتفاق. اهـ
[مسألة [٦]: مسح الخف بخرقة، أو غسله.]
مسح الخف بخرقة، أو خشبة، وكذلك غسله، حكمه كحكم مسح الرأس، وغسله، وقد تقدمت المسألة عند الكلام على مسح الرأس في الوضوء، فراجعه.
(١) وانظر: «الأوسط» (١/ ٤٥٤)، «المجموع» (١/ ٥٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute