للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٣]: المسبوق بركعتين من الرباعية، هل يقرأ في الركعتين الأخريين غير الفاتحة؟]

• ذهب الشافعية -كما في «شرح المهذب» (٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨) - إلى استحباب قراءة شيء مع الفاتحة؛ لئلا تخلو صلاته من قرآن غير الفاتحة، وهو رواية عن أحمد، ووجه عند الحنابلة، وهو مذهب الحنفية.

• وذهب أحمد في رواية إلى أنه يقتصر على الفاتحة.

وقد رجَّح هذه الرواية المجد ابن تيمية، ومال إليه ابن رجب -رحمه الله-، وهو وجهٌ عند الشافعية.

قال أبو عبد الله غفر الله له: هذه المسألة مبنية على الاختلاف فيما يدركه المسبوق: هل هو أول صلاته، أو آخرها؟

والراجح في هذه المسألة أنَّ ما أدركه المسبوق مع الإمام؛ فهو أول صلاته، وما قام يقضيه؛ فهو آخر صلاته.

وعلى هذا فالراجح هو القول الثاني، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٤]: لو ابتدأ المصلي بالسورة قبل الفاتحة.]

• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ٣٨٨): لو قرأ السورة، ثم قرأ الفاتحة؛ أجزأته الفاتحة ولا تحسب له السورة على المذهب، وهو المنصوص في «الأم»، وقطع به الأكثرون. انتهى المراد.


(١) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>