للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الركعات كلها، ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد، وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب. رواية واحدة.

• وفي كراهيته عنه روايتان، وقد تقدم عن أبي بكر الصديق، أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران:٨]. (١)

• وقد استحب أحمد ذلك في رواية.

قال القاضي أبو يعلى: يحتمل أنه استحبه؛ لأنه دعاء؛ فإنه قال في رواية الأثرم: إن شاء قاله. قال: ولا تدري أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو دعاء. وقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين، وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحيانًا لبيان الجواز، فيدل على أنه غير مكروه، خلافا لمن كرهه، والله أعلم. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب؛ لحديث أبي قتادة؛ فإن ظاهره الاستمرار بخلاف حديث أبي سعيد؛ فإن ظاهره عدم ذلك، ومع ذلك فيجوز قراءة شيء بعد الفاتحة؛ لحديث أبي سعيد المذكور، ولعموم حديث: «أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر».

والأفضل الاقتصار على الفاتحة، والله أعلم. (٢)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٧١)، وإسناده صحيح.
(٢) وانظر: «المجموع» (٣/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>