للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انْتَفَى الْمَانِعُ؛ فَجَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

ثم نقل عن الشافعي الخلاف في المهر، وعوض الخلع. انتهى بتصرف يسير.

[مسألة [١٢]: حكم بيع صكاك الأرزاق قبل قبض الرزق؟]

• الأرزاق العينية التي يقسمها السلطان بصكاك يجوز بيعها قبل قبضها، على الأشهر في مذهب الحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، وقد أسند البيهقي (٥/ ٣١٤) عن ابن عمر، وزيد بن ثابت القول بذلك، وهو صحيح عنهما؛ وذلك لأنه لم يشترها، وإنما هي رزق؛ فأشبه المواريث، والهدايا، والحديث ورد بنهي بيع الشيء المشترى قبل قبضه، وأما غير المشترى؛ فلا دليل نعلمه يدل على المنع من ذلك.

• ومنع بعض الفقهاء من ذلك، وهو قول مالك، وأبي ثور، وابن المنذر، والحنفية، وابن المنذر.

والحجة في ذلك: أنه غرر.

وجاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم» (١٥٢٨): أنه نهى عن بيع الصِّكَاك، وجاء عن عمر بسند منقطع عند البيهقي (٥/ ٣١٤)، وقال البيهقي، والنووي: هو محمول على النهي عن بيع تلك الأوراق التي اشتراها من رجل آخر حتى يقبضها.

وهذا هو الأقرب، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «سنن البيهقي» (٥/ ٣١٤ - )، «المجموع» (٩/ ٢٦٥)، «شرح مسلم» (١٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>