[مسألة [٧]: إذا افترقا ولهما ولد بلغ سن الاستقلال ولم يبلغ؟]
• مذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق أنه يخيَّر بين أبيه وأمه، وهو قول شريح، وثبت عن عمر، وأبي بكر -رضي الله عنهما- من طرق يقوي بعضها بعضًا، وجاء عن علي -رضي الله عنه-، ولكن الراوي عنه مجهول الحال، وهو عمارة بن ربيعة. واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الأب أحق به ولا يخير، وهو قول أحمد في رواية، وبنحوه قال مالك، حتى يثغر يعني سقوط الأسنان وتبدلها وعنه رواية وهي الأشهر: حتى يبلغ. وهو رواية عن أحمد.
والقول الأول هو الصحيح، وقد قيده الحنابلة، والشافعية بسبع سنوات؛ لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة. (١)
[مسألة [٨]: إذا اختار أحدهما، فسلم إليه، ثم بعد أيام اختار الآخر؟]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١١/ ٤١٦): وَمَتَى اخْتَارَ أَحَدَهُمَا، فَسُلِّمَ إلَيْهِ، ثُمَّ اخْتَارَ الْآخَرَ؛ رُدَّ إلَيْهِ؛ فَإِنْ عَادَ فَاخْتَارَ الْأَوَّلَ، أُعِيدَ إلَيْهِ، هَكَذَا أَبَدًا، كُلَّمَا