للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ عَنْهُمَا، وَلَا يَقْطَعَ بِرَّهُ عَنْهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا الِانْفِرَادُ وَلِأَبِيهَا مَنْعُهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مَنْ يُفْسِدُهَا، وَيُلْحِقُ الْعَارَ بِهَا وَبِأَهْلِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ، فَلِوَلِيِّهَا وَأَهْلِهَا مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ. اهـ

[مسألة [٧]: إذا افترقا ولهما ولد بلغ سن الاستقلال ولم يبلغ؟]

• مذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق أنه يخيَّر بين أبيه وأمه، وهو قول شريح، وثبت عن عمر، وأبي بكر -رضي الله عنهما- من طرق يقوي بعضها بعضًا، وجاء عن علي -رضي الله عنه-، ولكن الراوي عنه مجهول الحال، وهو عمارة بن ربيعة. واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الأب أحق به ولا يخير، وهو قول أحمد في رواية، وبنحوه قال مالك، حتى يثغر يعني سقوط الأسنان وتبدلها وعنه رواية وهي الأشهر: حتى يبلغ. وهو رواية عن أحمد.

والقول الأول هو الصحيح، وقد قيده الحنابلة، والشافعية بسبع سنوات؛ لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة. (١)

[مسألة [٨]: إذا اختار أحدهما، فسلم إليه، ثم بعد أيام اختار الآخر؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٤١٦): وَمَتَى اخْتَارَ أَحَدَهُمَا، فَسُلِّمَ إلَيْهِ، ثُمَّ اخْتَارَ الْآخَرَ؛ رُدَّ إلَيْهِ؛ فَإِنْ عَادَ فَاخْتَارَ الْأَوَّلَ، أُعِيدَ إلَيْهِ، هَكَذَا أَبَدًا، كُلَّمَا


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤١٥) «البيان» (١١/ ٢٨٧ - ٢٨٨) «المحلى» (٢٠١٨) «الفتاوى» (٣٤/ ١١٢ - ) «زاد المعاد» (٥/ ٤٣٥ - ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>