للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الِاسْتِثْنَاءِ يَكُونُ عَقِيبَ يَمِينِهِ، فَكَذَلِكَ نِيَّتُهُ. اهـ

• وللشافعية في المسألة وجهان كما في «البيان» (١٠/ ٥١٣).

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصحيح أنه لا يُشترط قصده للاستثناء من البداية؛ بدليل حلف سليمان -عليه السلام- الذي تقدمت الإشارة إليه.

[مسألة [٥]: الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق؟]

لا يقع الطلاق على الصحيح من قولي العلماء، وقد تقدمت المسألة في كتاب الطلاق. (١)

فائدة: إذا قال: (إن أراد الله) وأراد المشيئة؛ يحصل الاستثناء، قاله شيخ الإسلام. (٢)

[مسألة [٦]: شروط وجوب الكفارة.]

الشرط الأول: وهو أن يحلف مختارًا؛ فإن حلف مكرهًا؛ لم تنعقد يمينه على الصحيح، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

الشرط الثاني: أن تكون اليمين منعقدة بأن تكون بصيغة يحصل الانعقاد بها كما تقدم أيضًا.

قال ابن عبدالبر -رحمه الله-: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على


(١) وانظر: «المغني» (١٣/ ٤٨٨).
(٢) «الإنصاف» (١١/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>