للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنخعي، وعطاء في رواية، وإسحاق، وبعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن حزم. وجاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه قال: ترمس بالماء. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٩)، وفي إسناده مطر الوراق، وفيه ضعف.

الثالث: يُدفن بدون غسل وتيمم، وهو قول الأوزاعي، وعطاء في رواية.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح القول الثاني؛ للقدرة على استعمال الماء من فوق القميص، وقد فُعِل ذلك برسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيُفعل في غيره للضرورة، والحاجة، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: هل للمرأة أن تُغَسِّل الصبي؟

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ -رحمه الله-: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ. اهـ

قلتُ: وتبعه في نقل الإجماع النووي، وابن قدامة، ثم اختلفوا في تعيين سن الصبي، فقَالَ الْحَسَنُ: تَغْسِلُه إذَا كَانَ فَطِيمًا، أَوْ فَوْقَهُ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: ابْنُ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ. وقَالَ أَحْمَدُ ومالكُ: لَهُنَّ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ. وقال إسحاق: ابن ثلاث إلى خمس. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: تُغَسِّله مَالَمْ يَتَكَلَّمْ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: تُغَسِّلْه مَالَمْ يَبْلُغ حَدًّا يُشْتَهَى.

وهذا القول أقربُ، وَاللهُ أَعْلَم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٤٦٤)، «المجموع» (٥/ ١٥١ - ١٥٢)، «المحلَّى» (٦١٨)، «فتاوى اللجنة» (٨/ ٣٦٤)، «الأوسط» (٥/ ٣٣٧)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ٢٤٨)، «البيهقي» (٣/ ٣٩٩).
(٢) انظر: «المغني» (٣/ ٤٦٤)، «المجموع» (٥/ ١٥٢)، «الأوسط» (٥/ ٣٣٨)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>