للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إثبات كونه مطهرًا لا يمنع أن يكون غيره مطهرًا، وأما بالنسبة لحديث أنس، وأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأن يصب عليه الماء فلأجل المبادرة بتطهيره؛ لأن الشمس لا تأتي عليه مباشرة حتى تطهره، بل يحتاج ذلك إلى أيام، والماء يطهره في الحال، والمسجد يحتاج إلى المبادرة بتطهيره؛ لأنه مصلى الناس. انتهى. (١)

[مسألة [٤]: هل يشترط حفر الأرض، وإلقاء التراب عند تطهيرها.]

• ذهب الحنفية إلى اشتراط ذلك، إذا كانت الأرض صلبة، واستدل لهم بما أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٨١) بإسناد صحيح إلى عبد الله بن معقل، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أنه قال: «خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماءً».

لكن قال أبو داود: هو مرسلٌ؛ ابن معقل لم يدرك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

قلتُ: وقد جاء الأمر بالحفر من حديث ابن مسعود، وواثلة بن الأسقع، وأنس ابن مالك، وكلها منكرة، لا يصح منها شيء. (٢)

• وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط الحفر، بل يكفي نضح الماء عليه، سواءٌ كانت الأرض رخوة، أو صلبة.

واستدلوا بحديث الباب، وهو الصحيح، والله أعلم.


(١) وانظر: «السبل» (١/ ٥٦)، و «النيل» (١/ ٨١)، و «الفتح» (٢٢١)، و «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٦٩٧)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٢٢).
(٢) انظر: «التلخيص» (١/ ٥٩ - ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>