للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس، وقبل طلوع الفجر، فماذا عليها أن تصلي؟]

• ذهب الحسن، وقتادة، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، إلى أنها إذا طَهُرَتْ في وقتِ العصر، صلَّتِ العصرَ، وليس عليها صلاة الظهر، وكذا وقت العشاء، تصلي العشاء، وليس عليها صلاة المغرب، وهو قول داود، ورواية عن مالك.

• وذهب طاوس، والنخعي، ومجاهد، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، والليث، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول جمهور العلماء إلى أنها تصلي الظهر، والعصر، وكذا المغرب، والعشاء.

واحتج هؤلاء بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جمعَ بين الظهر، والعصر، وبين المغرب، والعشاء، فلما كان وقت الظهر وقتًا للعصر في حال، ووقت العصر وقتًا للظهر في حالٍ، فَطَهُرَت امرأة في وقت العصر، كان عليها أن تصلي الصلاتين؛ لأنَّ وقت الظهر وقت العصر في حال.

وقد جاء هذا القول عن ابن عباس، وفي إسناده: يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيفٌ.

وعن عبد الرحمن بن عوف، وفي إسناده مبهمتان.

وعن أبي هريرة أيضًا، ذكره شيخ الإسلام في «شرح العمدة»، وعزاه لحرب، ولم نقف له على إسناد، وقد رجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الوادعي -رحمة الله عليهم- هذا القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>