للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لأنَّ وقت صلاة الظهر قد خرج.

والفرق بين الحائض، وبين أهل الأعذار أنَّ أهل الأعذار كانوا مخاطبين بصلاة الظهر، وأما الحائض؛ فإنها لم تُخاطب بها حتى خرج وقتها، فمن أين لنا أن نوجب عليها صلاة الظهر، أو المغرب، وقد خرج وقتها، والأحوط أن تصلي الصلاتين؛ لوجود العذر، والله أعلم.

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٢/ ٢٤٥): وغير جائزٍ أن يُوجَب عليها باختلافٍ صلاةٌ لا حجةَ مع موجب ذلك عليها، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس؛ فقد أدرك العصر»، دليل على أنه مدركٌ للعصر، لا للظهر. (١)


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٦)، «الأوسط» (٢/ ٢٤٣ - )، «المجموع» (٣/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>