١٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْت، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ. (١)
الحكم المستفاد من الحديث
قال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام»(١/ ٢١٧): وفيه دليل على أنَّ الحائض يصح منها جميع أفعال الحاج؛ غير الطواف بالبيت، وهو مجمع عليه. انتهى.
وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٢/ ٣٥٦): وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض، والنفساء.
وأجمعوا أنه لا يصح منها طوافٌ مفروضٌ، ولا تطوع، وأجمعوا أن الحائض، والنفساء، لا تُمْنَعُ من شيء من مناسك الحج؛ إلا الطواف، وركعتيه، نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير، وغيره، والله أعلم. انتهى.