للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له من غير تسمية المشترى له؛ فافترقا. والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣٥]: هل يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل أو ما قدر له؟]

• مذهب الجمهور أنه لا يجوز للوكيل أن يبيع بأقل من الثمن الذي قدر له، أو بأقل من ثمن المثل إن لم يقدر له؛ إلا أن ينقص شيئًا يتغابن الناس بمثله؛ فلا بأس.

• وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الوكالة؛ فله أن يبيع بأي ثمن كان؛ لأن لفظه في الإذن مطلق.

والصحيح قول الجمهور، ولأنه إذا أطلق انصرف الحكم إلى ما يتعامل به الناس، والله أعلم.

• فإن خالف الوكيل، وفعل ذلك، فقال بعضهم: يفسد تصرفه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في رواية. وعن أحمد رواية أنَّ تصرفه يصح، ويتحمل النقص، وهذا أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣٦]: إذا وكله بشراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل واحدة منها ثمنها أقل من دينار؟]

• مذهب الجمهور أنَّ الموكل لا يلزمه قبول ذلك؛ لأنه وكله بشراء شاة واحدة تعادل الدينار، بخلاف ما إذا اشترى له شاة تساوي دينارًا، وأخرى أقل


(١) وانظر: «المغني» (٧/ ٢٤٢).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٢٤٧ - ٢٤٨) «بداية المجتهد» (٤/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>