للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٧٣]: حكم السَّعي بين الصفا والمروة.

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: أنه ركنٌ من أركان الحج والعمرة، وهو قول عائشة -رضي الله عنها- كما في «الصحيحين» (١)، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، ورُوي عن مجاهد، والنخعي.

واستدلوا على ذلك بأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- به كما في «الصحيحين» (٢) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وفيه: «ومن لم يهد؛ فليطف بالبيت، وبالصفا، والمروة، ثم ليقصر»، ومثله عن جابر في «الصحيحين» (٣)، وكذلك عن أبي موسى عند أن قدم من اليمن، قال له النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فطُف بالبيت، وبالصفا، والمروة، ثم حل» (٤)، واستدلوا بحديث: «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السَّعيَ» (٥)، واستدلوا بفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع قوله: «خذوا عني مناسككم».

الثاني: أنه واجبٌ وليس بركنٍ، وتركه يُجْبَرُ بدم، وهو قول الحسن، وقتادة، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وحُكي عن


(١) انظر: «البخاري» رقم (١٦٤٣)، ومسلم رقم (١٢٧٧).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٦٩١)، ومسلم برقم (١٢٢٧).
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٥٦٨)، ومسلم برقم (١٢١٦) (١٤٣).
(٤) أخرجه البخاري برقم (١٥٥٩)، ومسلم برقم (١٢٢١).
(٥) أخرجه أحمد (٦/ ٤٢١ - ٤٢٢)، من حديث حبيبة بنت أبي تجراه، وفي إسناده: عبدالله بن مؤمل، وهو ضعيف، وقد اضطرب في إسناد الحديث، وله طريق أخرى عند الدارقطني (٢/ ٢٥٥) بإسناد حسن؛ فالحديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>