للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حين وجوده، أو القيمة التي صارت في يده؛ إلا أن يشترط المالك أن متاعه إذا وجد؛ فهو أحق به، ويعيد القيمة، والله أعلم.

[مسألة [٢٥]: إذا كان المغصوب مما له أجرة فهل يتحملها الغاصب مدة مقام العين في يده؟]

• مذهب أحمد، والشافعي أنَّ عليه أجرة مقامها في يده؛ لأنه حَرَمَ صاحبها من الانتفاع بأجرتها بتعديه، وهذا القول اختاره الشوكاني -رحمه الله-.

• ومذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية أنَّ الغاصب لا يضمن ذلك، واختار ذلك ابن القيم بحجة أنه قد يؤدي إلى الإضرار بالغاصب، فربما لو تأخر الغصب عنده اجتاح ذلك بماله.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٦]: إذا دفع الغاصب للمالك عوض حقه على أنه صدقة، أو هبة، هل يبرأ منه؟]

قال أحمد -رحمه الله- في رواية الأثرم عنه -وقد سئل عن رجل له قِبَلَ رجلٍ تَبِعَةٌ، فأوصلها إليه على سبيل صدقة، أو هدية، فلم يعلم؟ - فقال: كيف هذا؟! هذا يرى أنه هدية. يقول له: هذا لك عندي. (٢)

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٤١٩): وَإِنْ وَهَبَ الْمَغْصُوبَ لِمَالِكِهِ،


(١) وانظر: «المغني» (٧/ ٤١٧) «أعلام الموقعين» (٣/ ٣٣٠) «السيل الجرار» (٣/ ٣٥٢، ٣٥٠).
(٢) وانظر: «المغني» (٧/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>