للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه يحنث؛ لأنَّ الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجب مع الإكراه والنسيان.

والصحيح أنه لا يحنث؛ للأدلة الدالة على عدم مؤاخذة المكره. (١)

مسألة [٧]: إذا فعل ما حلف على تركه ناسيًا؟

• من أهل العلم من قال: يحنث، سواء كان الحلف بالله، أو بطلاق، أو عتاق، وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة، وهو قول سعيد بن جبير، ومجاهد، والزهري، وقتادة، وربيعة، ومالك، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية؛ لأنَّ الكفارة لا تسقط بشبهة، فالنسيان شبهة، ولأنَّ الطلاق، والعتاق معلق بشرط فيقع عليه الطلاق والعتاق.

• وذهب بعضهم إلى أنه لا تلزمه الكفارة، ولا يحنث بها جميعًا، وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وأحمد في رواية، وإسحاق، وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:٥] {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:٢٨٦].

• وذهب أحمد في الرواية الأشهر إلى أنه لا يحنث إلا في الطلاق، والعتاق؛ فإنه يحنث، واختاره الخلال، والخرقي، وابن قدامة، وهو قول أبي عبيد، واستدلوا بأدلة الفريقين السابقة.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨) «الإنصاف» (١٠/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>