للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثًا، ومشى أربعًا»، فقوله: «ثم مشى عن يمينه» يدل على أنه كان مستقبلًا له، والله أعلم. (١)

[مسألة [١١]: تقبيل الحجر الأسود.]

في «الصحيحين» (٢) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، أنه كان يقبل الحجر، ويقول: إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقبلك ما قبلتك. وفي «البخاري» (١٦١١)، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يستلمه ويقبله.

وقد استحب أهل العلم تقبيل الحجر الأسود -لمن تيسر له- مع استلامه، والله أعلم. (٣)

[مسألة [١٢]: هل له أن يقبل يده بعد استلامه بها؟]

أخرج مسلم (١٢٦٨) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه استلم الحجر، ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يفعله.

• وقد ذهب إلى استحباب ذلك أكثر أهل العلم، وهو قول عروة، وسعيد بن جبير، وأيوب، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وصحَّ عن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس -رضي الله عنهم- أنهم فعلوا ذلك، وهذا القول هو الصواب؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.


(١) وانظر: «المجموع» (٨/ ٣٢)، «الإنصاف» (٤/ ٦).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٦٠٥)، ومسلم برقم (١٢٧٠).
(٣) وانظر: «الاستذكار» (١٢/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>