للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا هو فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو بيان للأدلة التي فيها الأمر بالطواف، ولقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد».

• وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان بمكة؛ يُعيد؛ فإن رجع إلى بلده جَبره بدم.

والصواب قول الجمهور، أنه لا يجزئه، وإن عاد إلى بلده رجع إلى مكة وأعاد الطواف، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٢]: إذا مشى في طوافه القهقرى، وجعل البيت عن يمينه؟]

الأصح عند الشافعية، وهو مذهب المالكية، والحنابلة: أنه لا يجزئه؛ إلا أن يجعل البيت عن يساره ويمشي أمامه، وبهذا أفتى الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (٢٢/ ٣٢٧)، وهو الصحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد». (٢)

مسألة [٢٣]: الدُّنُو من البيت في الطَّواف.

استحبَّ أهل العلم الدنو من البيت عند الطَّواف؛ لأنَّ ذلك فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولأنَّ البيت هو المقصود.

قالوا: فإن كان قرب البيت زحام، فظنَّ أنه إذا وقف لم يؤذ أحدًا، وتمكن من الرَّمَل وقف؛ ليجمع بين الرَّمَل والدُّنو من البيت، وإن لم يظن ذلك، وظن أنه إذا


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٣١)، «المجموع» (٨/ ٣٢)، «الإنصاف» (٤/ ١٤)، «الاستذكار» (١٢/ ١٢٥).
(٢) وانظر: «المجموع» (٨/ ٣٢)، «أسنى المطالب» (١/ ٤٧٨)، «مطالب أولي النهى» (٢/ ٣٩٦)، «حاشية العدوي» (١/ ٥٣٠)، «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>