للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١١]: إن سرق أحد الزوجين من مال الآخر؟]

إن كان ذلك مما ليس محرزًا عن الآخر؛ فلا قطع فيه.

وأما إن كان مما أحرزه عنه، ففيه خلاف:

• فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قطع فيه، وهذا مذهب أحمد في رواية، والشافعي في قول، وأبي حنيفة.

واستدلوا بأثر عمر المتقدم: خادمكم أخذ متاعكم. وإذا لم يقطع العبد بسرقة مال امرأته؛ فهو أولى؛ ولأنَّ كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب، ولا تقبل شهادته له، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد.

• وقال بعض أهل العلم: في ذلك القطع. وهو مذهب مالك، وأبي ثور، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وإسحاق، وابن المنذر؛ لعموم الآية، ولأنه سرق مالًا محرزًا عنه لا شبهة له فيه، أشبه الأجنبي.

• وللشافعية وجه أنه إن سرق الزوج؛ قطع، وإن سرقت الزوجة؛ لم تقطع؛ لأنَّ لها شبهة في ماله، وهي وجوب النفقة عليها من ماله.

قال أبو عبدالله غفر الله له: الحدود تُدرأ بالشبهات، والحال المذكورة فيها شبهة. (١)

[مسألة [١٢]: من سرق من بيت المال؟]

• أكثر أهل العلم على عدم القطع إذا كان مسلمًا، وهو قول الشعبي،


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٦١) «البيان» (١٢/ ٤٧٦) «الأوسط» (١٢/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>