للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران.

والأفضل شاتان لمن قدر، ومن لم يقدر فعلى استطاعته {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:١٦]، وقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم»، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: الوقت الذي يستحب فيه الذبح للعقيقة؟]

• عامة أهل العلم على أنَّ المستحب أن يكون يوم سابع المولود من ولادته؛ لحديث سمرة بن جندب الذي في الباب.

• إلا أنَّ مالكًا، والشافعي في قولٍ لا يعدَّان يوم الولادة من السبعة؛ إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم.

والذي يظهر أنه يعد من السبعة، وهو قول الحنابلة، وغيرهم.

• فإن فات اليوم السابع؛ فاستحب الجمهور أن يذبح في السابع الثاني، وهو قول عطاء، وأحمد، وابن وهب، وإسحاق، والشافعي، ومالك؛ فإن فاته فالسابع الثالث.

واستدلوا على ذلك بأثر عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: وليكن ذلك يوم السابع؛ فإن لم يكن ففي أربعة عشر؛ فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين.

إلا أنَّ مالكًا لم يقل بالسابع الثالث.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٩٥ - ) «تحفة المودود» (ص ٦٥ - ) «الفتح» (٥٤٧٢) «الشرح الممتع» (٧/ ٥٣٧) «المجموع» (٨/ ٤٤٧) «البداية» (٣/ ١٦ - ) «ابن أبي شيبة» (٨/ ٥٠) «عبدالرزاق» (٤/ ٣٢٨ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>