للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هل يقع طلاق من نوى الطلاق بقلبه بدون أن يتلفظ به؟]

دلَّ حديث الباب على عدم وقوع الطلاق، وهو قول عامة أهل العلم من التابعين، وأصحاب المذاهب وغيرهم.

• ونقل عن ابن سيرين أنه قال فيمن طلَّق في نفسه: أليس قد عَلِمَه الله، ثم توقف.

• وعن مالك رواية بوقوعه، وهو قول الزهري إذا جزم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»؛ ولأنَّ الإنسان يأثم على أعمال القلوب، ويؤجر عليها.

وأُجيب عن الحديث بأنَّه حجة عليهم؛ لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر، لا النية وحدها، وأما الثواب والعقاب على أعمال القلوب؛ فحق، ولا تلازم بينها وبين الطلاق؛ لأنها طاعات، ومعاص قلبية بخلاف الطلاق. (٢)

مسألة [٢]: ألفاظ الطلاق هل يُعتبر فيها النية؟

أما صريح الطلاق فيكون بلفظ (الطلاق)، وما اشتق منه، وهل (الفراق)


(١) أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧).
(٢) وانظر: «المغني» (١٠/ ٣٥٥) «الزاد» (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤) «البداية» (٣/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>