للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: إذا كبر الولد جاز التفريق على الصحيح، وعليه جمهور العلماء. واختلف في تحديد الكبر.

• فمنهم من قال: إذا أثغر. وهو قول مالك، وقال الأوزاعي، والليث: إذا استغنى عن أمه. ونحوه عن أبي ثور.

• وقال أحمد، وسعيد بن عبدالعزيز، والشافعي في قول، وأصحاب الرأي: يجوز التفريق إذا بلغ؛ لأنه قبل البلوغ مُوَلَّى عليه، فأشبه الطفل. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٤]: التفريق بين الأخوين والأختين.]

• مذهب الحنابلة، وأصحاب الرأي التحريم؛ لحديث علي -رضي الله عنه- وقد تقدم في البيوع برقم (٧٩٦) أنه باع أخوين، ففرق بينهما، فنهاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأمره بارتجاعهما.

• ومذهب مالك، والشافعي، والليث، وابن المنذر الجواز؛ لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة؛ فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم.

والقول الأول أصح، والله أعلم. (٢)

تنبيه: يجوز التفريق بين سائر الأقارب غير من ذُكِر. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ١٠٩ - ١١٠).
(٢) «المغني» (١٣/ ١١٠ - ).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>