للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٣٧]: صفة الرمي.]

• ذهب بعض الشافعية إلى أنه يخذف الحصى خذفًا؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «عليكم بحصى الخذف» كما تقدم في «صحيح مسلم»، وعنده رواية: أنه قال: والنبي - صلى الله عليه وسلم - يشير بيده كما يخذف الإنسان.

• وخالفهم عامة أهل العلم، فقالوا: يرمي بها رميًا، ولا يخذف بها؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ارم ولا حرج» (١)، وقوله: «بمثل هؤلاء فارموا» (٢)، وغيرها من الأحاديث، والمقصود من حديثهم كما قال النووي: المراد به الإيضاح، وزيادة البيان لحصى الخذف، وليس المراد أنَّ الرمي يكون على هيئة الخذف. اهـ. (٣)

مسألة [١٣٨]: هل يجزئه أن يضعها وضعًا؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٢٩٦): وكذلك إن وضعها بيده في المرمى؛ لم يجزئه في قول جميعهم. اهـ

قلتُ: نقل النووي خلافًا شاذًّا لأصحابه أنها تجزئ، والصواب أنها لا تجزئ إلا بالرمي؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأمره بذلك. (٤)

[مسألة [١٣٩]: إذا وقعت الحصى خارج المرمى والحوض.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٢٩٦): ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع


(١) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٢) تقدم بطوله قريبًا.
(٣) وانظر: «المجموع» (٨/ ١٧١)، «شرح مسلم» (٩/ ٢٧ - ٢٨).
(٤) وانظر: «المجموع» (٨/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>