قال ابن حزم -رحمه الله-: وأما من لم يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد غروب الشمس؛ فإنه لم يصمه كما أمر، ولأنه لم يَنْوِ في شيء منه صومًا، ولم يتعمد ترك النية؛ فلا إثم عليه فيما لم يتعمد ولا قضاء عليه؛ لأنه لم يأت بإيجاب القضاء عليه نص ولا إجماع، ولا يجب في الدين حكم إلا بأحدهما، وإنما أمر بصيام ذلك اليوم لا بصوم غيره مكانه؛ فلا يجزئ ما لم يؤمر به مكان ما أمر به. اهـ
قلتُ: والقول الأول أحوط، والله أعلم. (١)
مسألة [٤]: إذا أصبح الناس صيامًا في ثلاثين من رمضان، ثم جاءهم الخبر بأنَّ الهلال قد استهل ليلا؟
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد»(٧/ ١٦١): وأجمع العلماء على أنه إذا ثبت أن الهلال من شوال رُئِيَ بموضع استهلاله ليلًا، وكان ثبوت ذلك، وقد مضى من النهار بعضه، أنَّ الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر الثبت في ذلك؛ فإن كان قبل الزوال صلوا العيد بإجماع من العلماء وأفطروا، وإن كان بعد الزوال فاختلف العلماء في صلاة العيد حينئذ. اهـ
وقد تقدم الخلاف في صلاة العيد في باب صلاة العيد، فراجعه، والله المستعان.