للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للمسيء في صلاته: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن».

ويُجَابُ عنه: بأنه قد جاء في بعض ألفاظه: «ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ»، وأما الآية فهي مُجْمَلةٌ مُبَيَّنَة بالأدلة المتقدمة، والله أعلم.

وقول الجمهور هو الصواب. (١)

[مسألة [٢]: هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟]

• ذهب الجمهور إلى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، واستدلوا بحديث المسيء في صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».

• وذهب النخعي، والثوري، وأبو حنيفة إلى أنها لا تجب إلا في الركعتين الأُولَيَيْن؛ لما رُوي عن علي -رضي الله عنه-، أنه قال: اقرأ في الأُولَيَيْنِ، وسَبِّحْ في الأُخْرَيَيْن. (٢) وهو قول أحمد في رواية عنه خلاف المشهور من مذهبه.

• وعن الحسن أنه إن قرأ في ركعة أجزأه؛ لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}.

• وعن مالك: إنْ قرأ في ثلاث ركعات أجزأه؛ لأنها في معظم الصلاة.

• وفي المسألة أقوال أخرى.

والصواب قول الجمهور. (٣)


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ١٤٦)، «المجموع» (٣/ ٣٢٧).
(٢) أثر علي -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٧٢)، وابن المنذر (٣/ ١١٤)، وفي إسناده: الحارث الأعور، وقد كذب.
(٣) وانظر: «المغني» (٢/ ١٥٦ - ١٥٧)، «المجموع» (٣/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>