للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبحديث ابن مسعود في «الصحيحين» (١)، أنه قال: يا رسول الله، كُنَّا نسلم عليك في الصلاة، فترد علينا، فقال: «إنَّ في الصلاةَ لشُغْلًا».

• وكان سعيد بن المسيب، وقتادة، والحسن، لا يرون بذلك بأسًا، وكأنهم لم تبلغهم الأدلة، والله أعلم.

والراجح قول الجمهور. (٢)

مسألة [٢]: الرد على السلام إشارةً.

• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب أن يرد المصلي على السلام بالإشارة، واستدلوا بالأحاديث المذكورة في الباب.

• وقد قال أبو حنيفة: لا يرد السلام، ولا أحب أن يشير.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: فاستحب خلاف ما سنَّه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأمته.

قلتُ: وقد استُدِلَّ له بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «من أشار بالصلاة إشارة تفهم عنه؛ فلْيُعِدِ الصلاة»، رواه أبو داود (٩٤٤).

وهو حديث ضعيفٌ، فيه: ابن إسحاق، مدلسٌ، وقد عنعن.

وقال أبو داود: هذا الحديث وهَمٌ.

وقال أحمد: لا يثبت إسناده، ليس بشيء.


(١) أخرجه البخاري برقم (١١٩٩)، ومسلم (٥٣٨).
(٢) انظر: «المغني» (٢/ ٤٦٠) «شرح مسلم» (٥٤٠)، «الأوسط» (٣/ ٢٥١)، «شرح المهذب» (٤/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>