للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي، وعموم قوله: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِك: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» يشمل القائم، والقاعد، والماشي. اهـ

وما اختاره ابن رجب هو المختار عندي، والله أعلم.

[مسألة [١٢]: شرب الخطيب الماء أثناء الخطبة.]

• ذهب إلى إباحة ذلك جمع من أهل العلم، ومنهم: طاوس، ومجاهد، والشافعي.

• وذهب بعضهم إلى المنع من ذلك، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأحمد، بل بالغ الإمام الأوزاعي؛ فقال: تفسد جمعته.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: لا بأس به؛ لأن الأشياء على الإباحة، ولا نعلم حجة تمنع منه، والوقوف عنه أحسن في الأدب.

قال العبدري: قول الأوزاعي مخالف للإجماع. اهـ

قلتُ: والصحيح هو القول الأول؛ لعدم وجود دليل يدل على منع ذلك، وبالله التوفيق. (١)


(١) «الأوسط» (٤/ ٨١)، و «الإنصاف» (٢/ ٢٩٤)، «المجموع» (٤/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>