للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا ماتت، أو طلقت وانتهت عدتها؛ حلَّت له؛ فإن تزوجهما في عقد واحد فسد؛ لأنه لا مزية لأحداهما على الأخرى، وسواء علم بذلك حال العقد أو بعده؛ فإن تزوج إحداهما بعد الأخرى؛ فنكاح الأولى صحيح؛ لأنه لم يحصل فيه جمع، ونكاح الثانية باطل؛ لأنَّ به يحصل الجمع، وليس في هذا اختلاف، قاله ابن قدامة. «المغني» (٩/ ٥١٩).

١٦) والمرأة الخامسة عشرة هي المتزوجة، فهي حرام؛ لكونها زوجة لإنسان آخر، فإذا خرجت من عصمته حلَّت؛ لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:٢٤] الآية.

فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٦٦):

بنات المحرمات محرمات؛ إلا بنات العمات والخالات، وأمهات النساء، وحلائل الآباء والأبناء، وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا. اهـ (١)

[مسألة [٣]: هل الوطء بنكاح شبهة تحصل فيه حرمة المصاهرة؟]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٦٦): من وطئَ امرأة بما يعتقده نكاحًا؛ فإنه يلحق به النسب، ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم. اهـ

وقد نقل الاتفاق أيضًا ابن المنذر، وابن قدامة كما في «المغني» (٩/ ٥٢٨).


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٦٦) «المغني» (٩/ ٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>