للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٦]: الشفعة بشركة الوقف.]

صورتها: أن تكون الأرض بين رجلين أحدهما مالك، والآخر نصيبه موقوف عليه، فإذا أراد المالك أن يبيع نصيبه، فهل لشريك الوقف أن يشفع؟

• أكثر الحنابلة، والشافعية أنه لا شفعة له؛ لكونه ليس بمالك. وقال بعض الحنابلة، والشافعية: له الشفعة؛ لوجود الضرر الحاصل في حق المالك، وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصحيح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٧]: هل النماء والغلة للمشتري، أم للشفيع؟]

إذا كانت منفصلة؛ فهي للمشتري عند أهل العلم.

• وإن كانت متصلة فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنها للشفيع، ورجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- أنها للمشتري، فيعطيه الشفيع قيمة الزيادة، وهو مقتضى قول الجمهور كما تقدم في المسألة (٦). (٢)

مسألة [٢٨]: إذا باع شقصًا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه؟

• مذهب الجمهور أنَّ الشفيع له أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن.

• وقال البتي، وسوار، والعنبري، وابن حزم: يأخذ الكل، أو يترك الكل حتى


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٤٧٥) «الإنصاف» (٦/ ٢٦٧) «المهذب» (١٤/ ٣٠١) مع الشرح، «الشرح الممتع» (٤/ ٤٧٦).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٦/ ٢٦٧) «المغني» (٧/ ٤٧٧ - ٤٧٨) «المهذب» (١٤/ ٣٣٨) «الشرح الممتع» (٤/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>