والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ هذه المسألة تنبني على (استقرار الملك)، وإن لم يقبضه، فإذا حصل عقد البيع وتفرقا على ذلك؛ فتصبح من ضمان المشتري، والله أعلم.
وهذا هو ظاهر اختيار البخاري، فقد قال في كتاب البيوع [باب ٥٧]: باب إذا اشترى متاعًا، أو دابة، فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض، وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو من المبتاع.
وهذا الأثر وصله الطحاوي، والدارقطني بإسناد صحيح كما في «الفتح».
وعلى هذا: فلو منع البائع المشتري من أخذ السلعة حتى يأتي بالثمن؛ فضمانها على البائع؛ لأنَّ ملك المشتري لم يستقر.
وقد أخرج عبد الرزاق (٨/ ٤٦) بإسناد صحيح عن طاوس، قال: إنْ قال البائع: لا أعطيكه حتى تنقدني الثمن. فهلك، فهو من ضمان البائع، وإلا فهو من ضمان المشتري. انتهى بمعناه، وبنحوه قال ابن سيرين، والنخعي، والثوري. (١)
[مسألة [٦]: إن تلفت السلعة بفعل المشتري، أو بفعل أجنبي؟]
أما إن تلفت بفعل المشتري؛ فيستقر الثمن عليه، ويكون كالقبض؛ لأنه تصرف فيه، وأما إن تلفت بفعل أجنبي؛ فلا يبطل العقد، ولكن يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن؛ لأنَّ التلف حصل في يد البائع، وبين البقاء