للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيف يقول المتلاعنان، فلا حاجة في الزيادة على ذلك، ولا في إحضار الولد. اهـ

وقال بذلك ابن حزم، وشدد القول على من اشترط ذلك، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين؛ لأنَّ الأيمان لا تأويل فيها؛ لحديث: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» (١)، وهو اختيار ابن القيم -رحمه الله-. (٢)

مسألة [٣١]: هل يُشترط في اللعان كلمة (أشهد)؟

• الأصح عند الحنابلة، وهو وجه للشافعية أنه يُشترط أن يتلفظ بالشهادة مع اليمين؛ لأنَّ الله تعالى نصَّ على لفظ الشهادة، فإذا عدل عنه إلى غيره؛ لم يجزه.

• ووجهٌ للحنابلة، والشافعية أنه يصح أن يبدل لفظة (أشهد) بقوله: (أحلف بالله) و (أقسم بالله) و (أولي بالله)؛ لأنَّ المقصود هو اليمين، وهذه الألفاظ صريحة فيه.

• وبعض الحنابلة، والشافعية على جواز ترك كلمة (أشهد) والاقتصار على اليمين بدون هذا اللفظ، وهو قول ابن حزم، والشوكاني وغيرهم، وهو الأظهر، والله أعلم. (٣)

تنبيه: إن أبدل لفظة اللعن بالإبعاد؛ لم يصح عند أكثر الحنابلة، والشافعية، وإن أبدل لفظ اللعن بالغضب؛ لم يجز في قول جماعة من الحنابلة، والشافعية،


(١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (١٣٦١).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٧٨) «المحلى» (١٩٤٨) «البيان» (١٠/ ٤٥٠) «الزاد» (٥/ ٣٧٨ - ).
(٣) انظر: «المغني» (١١/ ١٧٨) «البيان» (١٠/ ٤٥٣) «روضة الطالبين» (٨/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>