للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٠]: من قال: سأصوم غدًا إن شاء الله؟

إن كان مراده الاستعانة بالتعليق على المشيئة لتحقيق مراده؛ فصيامه صحيح، وإنْ كان مترددًا لا يدري هل يصوم، أو لا يصوم؛ فلا يصح؛ لأنَّ النية لابد لها من الجزم. (١)

مسألة [١١]: من نوى الصوم قبل الفجر ثم جُنَّ؟

إذا جُنَّ جميع النهار من رمضان؛ فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة، ومن شرط الوجوب صحةُ العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح، ولا يلزمه القضاء؛ لأنه ليس أهلًا للوجوب؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُفِع القلم عن ثلاثة ... »، وذكر منهم: «المجنون حتى يعقل» (٢)، وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وأبي حنيفة، وغيرهم. وخالف أبو العباس بن سريج، والمالكية؛ فقالوا بالقضاء.

• وأما إذا جُنَّ جزءًا من النهار: فذهب جمهور الحنابلة، وهو وجهٌ للشافعية، إلى أنه يصح صومه، وهو ترجيح ابن حزم، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى» (٤/ ٣٦٣): كنا نذهب إلى أن المجنون والمغمى عليه يبطل صومهما، ولا قضاء عليهما، وكذلك الصلاة، ونقول: إن الحجة في ذلك ... .

ثم ذكر الحديث المتقدم «رُفِعَ القلم عن ثلاثة».


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٩٨)، «الشرح الممتع» (٦/ ٣٧١).
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (١٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>